ابن تيمية
128
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
عشر للبنت ستة أسهم ، وللزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان . وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد . وعلى قول من لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا : للبنت ستة أسهم ، وللزوج ثلاثة ، وللأم سهمان والباقي لبيت المال ( 1 ) . ميراث ذوي الأرحام يورث ذوي الأرحام جمهور السلف وأحمد في المشهور عنه وأبو حنيفة وطوائف من أصحاب الشافعي . وقول مالك إذا فسد بيت المال . والقول الثاني : يرث بيت المال ، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية ( 2 ) . الغرقى ومن عمي موتهم وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض . وهذا التخريج من المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما ولا بينة ، واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين ( 3 ) . ميراث أهل الملل قال ابن القيم رحمه الله : ( فصل ) وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف ، فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث ، كما لا يرث الكافر المسلم ، وهذا هو المعروف عن الأئمة الأربعة وأتباعهم . وقالت
--> ( 1 ) اختيارات 197 ف 275 وهي موجودة في ج 31 ص 338 لكن لم تفهرس هناك . ( 2 ) مختصر الفتاوى 421 وهذا اللفظ غير موجود فيه . ( 3 ) الإنصاف 7 / 345 ف 2 / 275 فيه زيادة .